تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

3 - باب جواز أكل المحل مما صاده المحرم في الحل

إذا ذبحه محل فيه ، ويلزم الفداء المحرم ( 16664 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال : فليأكل منه الحلال ، وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم . ( 16665 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أصاب ( 1 ) المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد : وإذا أصاب ( 1 ) في الحل فإن الحلال يأكله وعليه الفداء . ورواه الشيخ بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أن في نسخة يدفنه وفي أخرى يفديه ( 2 ) . ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
هامش
الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 382 / 7 . 2 - الكافي 4 : 382 / 6 . ( 1 ) في المصدر : أصابه . ( 2 ) التهذيب 5 : 468 / 1637 . ( 3 ) التهذيب 5 : 378 / 1318 ، والاستبصار 2 : 215 / 736 .