سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " ليبلونكم الله
بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم " ( 1 ) قال : حشر عليهم الصيد ( من
كل وجه ) ( 2 ) حتى دنا منهم ليبلونهم به .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 3 ) ، ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله ( 4 ) .
( 16656 ) 7 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث -
قال : إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية
فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم .
( 16657 ) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
ابن شجرة ( 1 ) ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم
يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد : ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير
بصيد على محل .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
أقول : ذكر الشيخ والصدوق أن هذا إنكار وتنبيه على أنه لا يجوز
هامش
( 1 ) المائدة 5 ، 94 .
( 2 ) في الكافي : في كل مكان ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الكافي 4 : 396 / 2 .
( 4 ) علل الشرائع : 456 / 1 .
7 - التهذيب 5 : 83 / 276 ، والاستبصار 2 : 188 / 634 ، ولاحظ سنديهما .
8 - التهذيب 5 : 315 / 1087 ، والاستبصار 2 : 188 / 630 ، وأورد صدره في الحديث 5 من
الباب 14 من هذه الأبواب . .
( 1 ) في نسخة : ابن أبي شجرة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 230 / 1095 .