أيأكله ؟ قال : لا .
( 16661 ) 2 - وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال ( 19 ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئا من الصيد ( وأنت
محرم ) ( 2 ) وإن صاده حلال .
( 16662 ) 3 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام
وإن كان أصابه محل . . . الحديث
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن
يحيى مثله ( 1 ) .
( 16663 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن
عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به أيأكله ؟ قال :
لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 18 ، وبتمامه في الحديث 5
من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد .
( 1 ) في المصدر : إبراهيم بن أبي سماك .
( 2 ) ليس في المصدر
3 - التهذيب 5 : 315 / 1085 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات
الصيد .
( 1 ) الكافي 4 : 381 / 3 .
4 - الكافي 4 : 382 / 8 .
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي البابين 7
و 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي .
البابين 15 و 43 من أبواب كفارات الصيد .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .