تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
أيأكله ؟ قال : لا . ( 16661 ) 2 - وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سمال ( 19 ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئا من الصيد ( وأنت محرم ) ( 2 ) وإن صاده حلال . ( 16662 ) 3 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل . . . الحديث محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 16663 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل ولم يعلم بصيدها ولم يأمر به أيأكله ؟ قال : لا ، قال : وسألته أيأكل قديد الوحش محرم ؟ قال : لا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 5 : 370 / 1288 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 18 ، وبتمامه في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد . ( 1 ) في المصدر : إبراهيم بن أبي سماك . ( 2 ) ليس في المصدر 3 - التهذيب 5 : 315 / 1085 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد . ( 1 ) الكافي 4 : 381 / 3 . 4 - الكافي 4 : 382 / 8 . ( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي البابين 7 و 10 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 3 وفي الحديث 4 من الباب 12 وفي . البابين 15 و 43 من أبواب كفارات الصيد . وتقدم ما يدل عليه في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 419 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث