النذر ، إنما هو مثل دين عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه ( 3 ) .
( 14278 ) 2 - وبإسناده عن حارث بياع الأنماط ، أنه سئل أبو عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل أوصى بحجة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب
ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن
الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المعزاء ( 1 ) ، عن الحارث بياع الأنماط مثله ( 2 ) .
( 14279 ) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن
علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيته الله
الحرام ، فعافى الله الابن ومات الأب ، فقال : الحجة على الأب يؤديها عنه
بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة
على الأب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
( 3 ) التهذيب 5 : 406 / 1313 .
2 - الفقيه 2 : 270 / 1316 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أيوب بن الحر .
( 2 ) التهذيب 9 : 229 / 898 .
3 - التهذيب 5 : 406 / 1414 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 25 و 26 و 28 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 40 و 41 و 42 من أبواب أحكام الوصايا .