صلاة مكتوبة : اللهم صل على محمد وآل محمد ، واقض عني دين الدنيا
ودين الآخرة ، قلت له : أما دين الدنيا فقد عرفته ، فما دين الآخرة ؟ قال
دين الآخرة : الحج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ( 2 ) وفي
الوصايا ( 3 ) .
29 - باب ان من مات وعليه حجة الاسلام وحجة أخرى
منذورة وجب اخراج حجة الاسلام من الأصل والمنذورة من
الثلث ، ومن نذر ليحجن ولده وجبت على الأب ، فان مات
فمن الثلث الا أن يتطوع بها الولد .
( 14277 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب
عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا في شكر ليحجن به رجلا ( 1 )
إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره
الذي نذر ، قال : إن ترك مالا يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال ،
واخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره وقد وفي بالنذر ، وإن لم يكن ترك
مالا ( 2 ) بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ، ويحج عنه وليه حجة
هامش
( 1 ) تقدم في البابين 25 و 26 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 29 الآتي من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الأبواب 40 . 41 و 42 من أبواب الوصايا .
الباب 9 2
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 263 / 1280 .
( 1 ) في المصدر : ليحجن عنه رجلا .
( 2 ) في نسخة زيادة : إلا ( هامش المخطوط ) .