( 14951 ) 6 - قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل منزله خلف
الجحفة ، من أين يحرم ؟ قال : من منزله .
( 14952 ) 7 - قال : وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين
مكة ، فعليه أن يحرم من منزله
( 14953 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن
الفضل ، عن ابن أبي عمير ، صفوان ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : ومن كان منزله خلف هذه
المواقيت مما يلي مكة ، فميقاته ( 2 ) منزله .
( 14954 ) 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رياح ( 1 ) قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نروي أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن من
تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال : قد قال ذلك علي
( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
6 - الفقيه 2 : 199 / 911 .
7 - الفقيه 2 : 200 / 912 .
8 - الكافي 4 : 318 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 16
من هذه الأبواب .
( 1 ) كذا في الأصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عن صفوان .
( 2 ) في المصدر : فوقته .
9 - الكافي 4 : 322 / 5 .
( 1 ) في المصدر : رياح .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفى الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب .