محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن
الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون
ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة
شديدة ، ويجعلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن عقيق بخمسة عشر
ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع
الماء لرفقه بهم وخفته عليهم ، فكتب : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت
به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة .
( 14942 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن
موسى ( عليه السلام ) - في حديث - قال : من دخل المدينة فليس له أن
يحرم إلا من المدينة .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
16 - باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ،
فان خاف على نفسه أخره إلى الحرم
( 14943 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وعن
هامش
2 - التهذيب 5 : 57 / 179 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 6 و 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 318 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 17
من هذه الأبواب .