قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله .
( 14947 ) 2 - قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى
مكة فليحرم من دويرة أهله .
( 14948 ) 3 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات
عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله ،
( 14949 ) 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن كان منزله دون
الجحفة إلى مكة ، قال : يحرم منه .
( 14950 ) 5 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن
رباح بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون ، ان
عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ،
فقال : سحبان الله ، لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات
إلى مكة .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 5 : 59 / 184 .
3 - التهذيب 5 : 59 / 185 .
4 - التهذيب 5 : 59 / 186 .
5 - التهذيب 5 : 59 / 187 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 199 / 909 .