قال : يحرمون وينهون عن الشئ يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه ،
وليس عليهم فيه شئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
19 - باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا
لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل
( 14957 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى
الحج ؟ قال : نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 14958 ) 2 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) : ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج أن يخرج إلى
خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر ، وإن كان مجاورا وليس بصرورة
فإنه يخرج أيضا من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
الباب 19
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 302 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج .
( 1 ) التهذيب 5 : 59 / 188 .
2 - المقنعة : 71 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 ، وفى الحديثين 5 ، 6 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج .