صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلا وأنت محرم . . . الحديث .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 14944 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
ولا تجاوز الجحفة إلا محرما .
( 14945 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
17 - باب ان من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم
من منزله
( 14946 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 54 / 166 و 283 / 964 .
2 - التهذيب 5 : 57 / 177 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 5 : 58 / 182 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 ، وفى الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب . وفى
الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
( 2 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 17
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 59 / 183 .