السلام ) : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا
مكة ، ونسينا أن نأمرها بذلك ، قال : فمروها فلتحرم من مكانها ، من مكة أو
من المسجد .
( 14936 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم
فقدموا إلى الميقات ( 1 ) هي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم ،
فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ؟
فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، فكانت إذا فعلت لم تدرك
الحج ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) ؟ فقال : تحرم من مكانها قد علم
الله نيتها .
( 14937 ) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده
الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فإن
استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .
( 14938 ) 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي الاحرام
بالحج فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنة
هامش
6 - الكافي 4 : 324 / 5 .
( 1 ) في المصدر : الوقت .
7 - التهذيب 5 : 58 / 180 .
8 - التهذيب 5 : 175 / 586 ، وأورد صدره بالاسناد الثاني في الحديث 3 من الباب 20 من هذه
الأبواب .