( 14933 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم ، كيف
يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثم يهل بالحج .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 14934 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأسلت إليهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندري ،
أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ( عليه
السلام ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه ، فإن لم يكن
عليها وقت ( 1 ) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا
يفوتها .
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، وعن النخعي ، عن
صفوان ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : بقدر ما لا يفوتها الحج
فتحرم ( 2 ) .
( 14935 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأبي جعفر ( عليه
هامش
3 - الكافي 4 : 325 / 7 .
( 1 ) التهذيب 5 : 284 / 966 .
4 - الكافي 4 : 325 / 10 .
( 1 ) في التهذيب : مهلة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 389 / 1362 .
5 - الكافي 4 : 326 / 12 .