فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .
( 14927 ) 2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يجئ معتمر ينوى عمرة رجب
فيدخل عليه الهلال ( 1 ) قبل أن يبلغ العقيق ( 2 ) فيحرم قبل الوقت ويجعلها
لرجب أم يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل
الوقت ( 3 ) لرجب ، فان لرجب ، فضلا وهو الذي نوى .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ( 4 ) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية .
13 - باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وإن كان
الاحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج
( 14928 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد ، عن الحلبي ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل
هامش
2 - التهذيب 5 : 53 / 160 ، والاستبصار 2 : 162 / 532 .
( 1 ) في الكافي : هلال شعبان ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الكافي : الوقت ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الكافي زيادة : فيكون ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الكافي 4 : 323 / 9 .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 53 / 162 ، والاستبصار 2 : 163 / 534 .
( 1 ) في نسخة : على ( هامش المخطوط ) . كأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهى ( منه . قده ) .