أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس
والاعراب عن ذلك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ، إن شاء الله .
6 - باب ان من كان به علة من أهل المدينة أو ممن مر بها
جاز له تأخير الاحرام إلى الجحفة
( 14903 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، أنه
سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ،
فقال : لا بأس .
أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي ( 1 ) .
( 14904 ) 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن
الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ،
عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن معي والدتي وهي
وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل المغرب الجحفة ،
قال : فأحرمت من الجحفة .
( 14905 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل عليه عموما في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
- 1 الفقيه 2 : 199 / 908 .
( 1 ) يأتي في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 من هذا الباب .
2 - علل الشرائع ، 455 / 11 .
3 - التهذيب 5 : 57 / 177 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .