صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف
الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجل .
قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت خاليا
فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شئ ؟ فقال : لا . . . الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجل ( 2 ) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطواف ( 3 ) . 14 - باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي
على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه الا في الضرورة
( 14808 ) 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه أو
يؤخره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 244 / 1169 .
( 2 ) التهذيب 5 : 131 / 432 ، والاستبصار 2 : 230 / 796 .
( 3 ) يأتي في الباب 64 من أبواب الطواف .
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 459 / 2 ، والتهذيب 5 : 45 / 135 و 132 / 434 .