صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث
أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان يمسها ( 2 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
هاشم ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
13 - باب جواز تقديم المتمتع طواف الحج وسعيه على
الوقوف للمضطر .
( 14801 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسين ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن بكير وجميل جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) انهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج ؟ فقال : هما
سيان قدمت أو أخرت .
( 14802 ) 2 - وباسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع ثم يحل بالحج فيطوف
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ فقال : لا بأس .
هامش
( 2 ) في نسخة : يتسنمها ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) علل الشرائع : 434 / 1 .
( 4 ) تقدم في الحديثين 3 ، 5 ، من الباب 5 ، وفى الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب ، وفى
الحديث 11 من الباب 6 من أبواب وجوب الحج .
( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب المواقيت ، وفى الحديث 5 من الباب 14 من أبواب
الاحرام ، وفى الحديث 2 من الباب 11 من أبواب النذر .
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 477 / 1685 .
2 - التهذيب 5 : 377 / 1686 .