صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار - في حديث - قال : سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن المفرد للحج ، إذا طاف بالبيت وبالصفا
والمروة ، أيعجل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنما طواف النساء بعدما يأتي من ( 1 ) منى .
محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 14812 ) 5 - وباسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : هما سواء عجل أو أخر .
أقول : وتقدم ما يدل على تساوى المفرد والقارن إلا في السياق ( 1 ) .
15 - باب ان من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت
الحج جاز أن يجعلها متعة
( 14813 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن
أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة ، وقال ليس يكون متعة إلا في
أشهر الحج .
هامش
( 1 ) كلمة ( من ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .
( 2 ) التهذيب 5 : 132 / 435 ، والاستبصار : 230 / 797 .
5 - التهذيب 5 : 478 / 1689 .
( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على عدم جواز تقدم طواف النساء على سائر الأعمال
في الحديث 3 من الباب 2 ، وفى الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الطواف ، وفى
الحديث 1 من الباب 4 من أبواب زيارة البيت ، ويأتي ما يدل على جواز تقديم طواف النساء
لضرورة ونحوها في الحديثين 1 ، 2 من أبواب الطواف .
الباب 15
فيه حديثان
- 1 التهذيب 5 : 435 / 1513 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة .