( 14796 ) 18 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدنة ، كيف يشعرها ؟ قال :
يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة ، ويشعرها من جانبها الأيمن ، ثم
يحرم إذا قلدت وأشعرت .
( 14797 ) 19 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها ،
دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ، ويشعر هذه من
الشق الأيسر ، ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام ، فإنه إذا أشعرها وقلدها
وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية .
( 14798 ) 20 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ،
والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم .
( 14799 ) 21 - وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل
ولا كثير .
( 14799 ) 22 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن
هاشم ( 1 ) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ( عليه السلام ) انه سئل
ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر ؟ فقال : اما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها
هامش
18 - التهذيب 5 : 43 / 127 .
19 - التهذيب 5 : 43 / 128 .
20 - التهذيب 5 : 43 / 129 .
21 - التهذيب 5 : 44 / 130 .
22 - التهذيب 5 : 238 / 804 . ، وأورده في الحديث 8 من الباب 34 من أبواب الذبح .
( 1 ) في العلل زيادة : عن أبيه .