( 14803 ) 3 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا
والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به .
( 14804 ) 14 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ومعاوية بن عمار ، وحماد ، عن
الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل
الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى .
( 14805 ) 5 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت ( 1 ) رجل كان متمتعا وأهل
بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي
منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف .
( 14806 ) 6 - وبالاسناد عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير
والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى .
( 14807 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
هامش
3 - التهذيب 5 : 131 / 430 ، والاستبصار 2 : 229 / 794 .
( 1 ) كذا في الأصل والمخطوط ، لكن في المصدر : أبا الحسن ( بدل ) أبا عبد الله ( عليهما السلام ) .
4 - الكافي 4 : 458 / 3 .
5 - الكافي 4 : 458 / 4 ، والتهذيب 5 : 130 / 429 ، والاستبصار 2 : 229 / 793 .
( 1 ) أضاف في التهذيب : لأبي عبد الله عليه السلام .
6 - الكافي 4 : 458 / 5 ، والتهذيب 5 : 131 / 431 . ، والاستبصار 2 : 230 / 795 .
7 - الكافي 4 : 457 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في
الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف .