لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين
الصفا والمروة ، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة ، فقال : إن كان لبى بعدما سعى
قبل أن يقصر فلا متعة له .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار مثله ( 1 ) .
( 14735 ) 10 - وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .
( 14735 ) 11 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال )
عن حمدويه ابن نصير ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن زرارة ، وعن محمد بن قولويه والحسين بن
الحسن جميعا ، عن سعد بن عبد الله ، عن هارون بن الحسن بن محبوب ،
عن محمد بن عبد الله بن زرارة وابنيه الحسن والحسين ، عن عبد الله بن زرارة
قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقرأ مني على والدك السلام ،
وقل : إنما أعيبك دفاعا مني عنك ، فان الناس والعدو يسارعون إلى كل من
قربناه وحمدناه مكانه بإدخال الأذى فيمن نحبه ونقر به - إلى أن قال - : وعليك
بالصلاة الستة والأربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالافراد ، وتنوي الفسخ إذا
قدمت مكة فطفت وسعيت فسخت ما أهللت به ، وقبلت الحج عمرة ،
وأحللت إلى يوم التروية ، ثم استأنف الاهلال بالحج مفردا إلى منى ، واشهد
المنافع بعرفات والمزدلفة ، فكذلك حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ،
وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به ويقلبوا الحج عمرة ،
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 90 / 295 .
10 - الفقيه 2 : 204 / 934 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الأبواب .
11 - رجال الكشي 1 : 349 / 221 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 14 من أبواب إعداد
الفرائض .