وقلده ، قال : وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة .
أقول : فسر الشيخ قوله : قرن بين الحج والعمرة بالنطق في عقد
الاحرام بقوله : إن لم يكن حجة فعمرة فينوي الحج فإن لم يتم له الحج
جعلها عمرة مبتولة ، واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور ،
والأقرب الحمل على التقية لأنه موافق لجميع العامة ( 1 ) .
( 14727 ) 3 - وعن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل ؟ فقال : المتعة ، فقلت : وما
المتعة ؟ فقال : يهل بالحج في أشهر الحج ، فإذا طاف بالبيت فصلى
الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل ، فإذا كان يوم
التروية أهل بالحج ، ونسك المناسك ، وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟
فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم
يقلد بخيط أو بسير .
( 14728 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت ، وصلى ركعتين عند مقام
إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحل وليجعلها
متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي .
( 14729 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
( 1 ) في هامش المخطوط : ذكره العلامة في التذكرة ( 1 / 311 ) والشيخ في الخلاف ( الحج ،
مسألة 29 ) .
3 - التهذيب 5 : 36 / 107 .
4 الكافي 4 : 298 / 1 ، وأورد مثله بأسناد آخر في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الاحرام .
5 - الكافي 4 : 299 / 12 ، والتهذيب 5 : 44 / 132 .