( 14739 ) 4 - وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في حاضري
المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد
الحرام ، وليس لهم متعة .
( 14740 ) 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأوقات إلى مكة .
أقول : هذا يقارب ما مر من حديث زرارة ( 1 ) ، إن كان المراد به ما دون
المواقيت كلها ، وإلا أمكن حمله على التقية .
( 14741 ) 6 - وباسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن
ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس
لأهل سرف ، ولا لأهل مر ، ولا لأهل مكة ، متعة ، يقول الله تعالى :
( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الأعرج مثله ( 2 ) .
( 14742 ) 7 - وباسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( ذلك
هامش
4 - التهذيب 5 : 33 / 99 ، والاستبصار 2 : 158 / 157 .
5 - التهذيب 5 : 476 / 1683 .
( 1 ) مر في الحديث 3 من هذا الباب .
6 - التهذيب 5 : 492 / 1765 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
( 2 ) الكافي 4 : 299 / 1 .
7 - التهذيب 5 : 392 / 1766 .