القيامة ، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض ، قال : وكان ابن عباس يقول :
من أبي حالفته .
قال : وسألته عن الاحرام بحجة ما هو ؟ قال : إذا أحرم بحجة فهي
عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية ، وحجة مكية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
5 - باب استحباب العدول عن احرام الحج إلى عمرة التمتع
لمن لم يسق الهدى ، ولم يتعين عليه الافراد ، ولم يلب
بعد الطواف
( 14725 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتع ؟ فقال : يأتي الوقت
فيلبي بالحج ، فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شئ وهو محتبس ،
وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج .
( 14726 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال :
أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفى الحديثين 2 ، 14 من الباب 2 ، وفى الباب 3 من هذه
الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 4 ، 11 ، من الباب 5 ، وفى الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 11 حديثا
1 - التهذيب 5 : 131 / 93 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 ، وصدره وذيله في الحديث 23 من
الباب 4 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة .
2 - التهذيب 5 : 42 / 124 ، وأورده صدره في الحديث 6 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 16 من
الباب 12 من هذه الأبواب .