وذلك لقول الله عز وجل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام ) ( 1 )
.
( 14737 ) 2 - وعنه ، عن علي بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن جعفر
( عليه السلام ) : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح
أن يتمتعوا ، لقول الله عز وجل ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد
الحرام ) ( 1 ) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر نحوه ( 3 ) .
( 13738 ) 3 - وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل في كتابه : ( ذلك لمن لم
يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 1 ) ؟ قال : يعني : أهل مكة ليس
عليهم متعة ، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق ( 2 )
وعسفان ( 3 ) كما يدور حول مكة فهو دخل في هذه الآية ، وكل من كان
أهله وراء ذلك فعليهم المتعة .
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
2 - التهذيب 5 : 32 / 97 ، والاستبصار 2 : 1587 / 515 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر : المستدركات : 265 / 637 .
( 3 ) قرب الإسناد : 107 .
3 - التهذيب 5 : 33 / 89 ، والاستبصار 2 : 157 / 516 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
( 2 ) ذات العرق : الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق ( معجم البلدان 4 :
107 ) .
( 3 ) عسفان : موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين ( معجم البلدان 4 : 121 ) .