19 - باب عدم جواز أخذ النائب حجتين واجبتين في عام
واحد ، وان كانت الواحدة لا تكفيه
1 ( 14597 ) - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن إسماعيل ، يعني ابن بزيع قال : أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن
( عليه السلام ) ( 1 ) عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه ، أله أن يأخذ
من رجل آخر حجة أخرى ويتسع بها وتجزي عنهما جميعا ، أو يتركهما ( 2 )
جميعا إن لم يكفه إحداهما ، فذكر أنه قال : أحب إلي أن تكون خالصة
لواحد ، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ ( 3 ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن إسماعيل مثله ( 4 ) .
( 14598 ) 2 - وبإسناده عن البزنطي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل أخذ حجة من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل حجة
أخرى ، يجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب للأول والأخير ، وما
كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة .
أقول : هذا محمول على كون الحجة ندبا ، والاعطاء على وجه المؤونة
على الحج بحيث يهدى ثوابه إلى صاحب المال ، أو مخصوص بالضرورة مع
ضمان الحج في القابل .
هامش
الباب 19
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 271 / 1324 .
( 1 ) في المصدر : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) .
( 2 ) في الكافي : أو يشركهما ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الكافي : يأخذها ( هامش المخطوط ) وكذلك الفقيه .
( 4 ) الكافي 4 : 309 / 1 .
2 - الفقيه 2 : 361 / 1267 .