21 - باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد
الفراغ من الحج الذي استنيب فيه .
( 14601 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي
الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن
أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء .
( 14602 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن
يحيى الأزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حج عن إنسان
اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من
عمل كان لذلك الحاج .
ورواه أيضا مرسلا ( 1 ) .
22 - باب حكم من أعطى مالا ليحج عن انسان فحج عن
نفسه
( 14603 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
هامش
الباب 21
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 311 / 1 .
2 الفقيه 2 : 262 / 1275 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) الفقيه 2 : 144 / 630 .
الباب 22
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 461 / 1605 .
( 1 ) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء . ( منه . ره ) .