رجل أعطاه رجل ( 2 ) مالا ليحج عنه فحج عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .
( 14604 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : سئل
أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فيحج ( 1 ) عن
نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحج المندوب ، أو يكون المراد
أنها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال .
23 - باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئا ،
أو أنفق الحجة وافتقر .
( 14605 ) - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ
من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، فقال : إن كان حج
الأجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حج كتب
لصاحب المال ثواب الحج .
( 14606 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه
هامش
( 2 ) في المصدر : أعطى رجلا .
2 - الكافي 4 : 311 / 2 .
( 1 ) في المصدر : فحج .
( 2 ) الفقيه 2 : 262 / 1376 .
الباب 23
فيه 3 أحاديث
- الكافي 4 : 311 / 3 .
2 - الفقيه 2 : 261 / 1269 .