.
( 14591 ) 6 - قال : وروي أنه يذكره إذا ذبح .
( 14592 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الأضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، أتجزي صاحب
الأضحية ؟ قال : نعم ، إنما هو ما نوى .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 17 - باب ان من حج عن غيره أجزأه هدي واحد
( 14593 ) 1 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه
كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد ، هل يحتاج أن يذكر الذي يحج عنه
عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب عليه أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ،
أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : لا بد أن يذكر الرجل ، وقد يجزيه هدي
واحد وإن لم يفعله ( 1 ) فلا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
6 - الفقيه 2 : 145 / 634 .
- قرب الإسناد : 105 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الذبح
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 162 / 254 .
( 2 ) يأتي في الباب 17 ، وفى الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 20 من الباب
29 من أبواب الذبح .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الاحتجاج : 484 .
( 1 ) في المصدر : يفصل .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الربح .