ورواه الصدوق بأسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي نحوه ( 5 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، مثله ( 6 ) .
( 14588 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : أرأيت الذي
يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم ، أيتكلم بشئ ؟ قال : نعم ، يقول
عند إحرامه : اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فأجر فلانا فيه
وآجرني في قضائي عنه .
( 14589 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن
مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن
الانسان يذكره في جميع المواطن كلها ، قال : إن شاء فعل ، وإن شاء لم
يفعل ، الله يعلم أنه قد حج عنه ، ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى بن عبد السلام مثله ( 1 ) .
( 14590 ) 5 - وبإسناده عن البزنطي ، أنه قال : سأل رجل أبا الحسن الأول
( عليه السلام ) عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ قال ( 1 ) : الله لا
يخفى عليه خافية .
هامش
( 5 ) الفقيه 2 : 278 / 1365 .
( 6 ) الكافي 4 : 310 / ذيل الحديث 1 .
- الكافي 4 : 311 / 3 .
- 4 التهذيب 5 : 419 / 1454 ، والاستبصار 2 : 324 / 1149 .
( 1 ) الفقيه 2 : 279 / 1368 .
5 - الفقيه 2 : 279 / 1367 .
( 1 ) في نسخة زيادة : إن ( هامش المخطوط ) .