18 - باب عدم جواز النيابة في الطواف عن الحاضر بمكة
،
وجوازها عن الغائب عنها ولو بعشرة أميال .
( 14594 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
حديث - قال : قلت له : فأطوف عن الرجل والمرأة وهما بالكوفة ؟ فقال :
نعم ، يقول حين يفتتح الطواف : اللهم تقبل من فلان ، للذي يطوف عنه .
( 14595 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ،
وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر . .
الحديث .
( 14596 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عمن حدثه ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
الرجل يطوف عن الرجل وهما
مقيمان بمكة ؟ قال : لا ، ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة ،
قال : قلت : وكم مقدار الغيبة ؟ قال : عشرة أميال .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الطواف ( 2 ) .
هامش
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 315 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 4 : 316 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف ، وذيله في الحديث 4 من
الباب 25 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 5 : 419 / 1455 .
( 1 ) يأتي في الباب 21 ، وفى الحديث 5 من الباب 25 ، وفى البابين 26 ، 30 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف .