15 - باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم
أجزأت عن المنوب عنه ، وإذا أفسد الحج أجزأ عن
الميت ، ولزم النائب الإعادة من ماله ، وحكم ما لو مات
قبل الاحرام ودخول الحرم .
( 14581 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن
الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن
يحج ، ثم أعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن
يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت : فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه
حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الأول ؟ قال : نعم ، قلت :
لان الأجير ضامن للحج ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 14582 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة ( 1 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا
يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما
اجترح .
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هامش
الباب 15
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 306 / 4 .
( 1 ) التهذيب 5 : 417 / 1450 .
2 - الكافي 4 : 544 / 23 .
( 1 ) في المصدر : ومحمد بن أبي حمزة ، وهو الموافق للوافي 2 : 56 أبواب الحج .