الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار مثله ( 2 ) .
( 14583 ) 3 - ووبالاسناد عن الحسين بن عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أعطى رجلا ما يحجه ، فحدث بالرجل
حدث ، فقال : إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول
وإلا فلا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 14584 ) 4 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أبي حمزة ، والحسين بن يحيى ( 1 ) عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات ، قال : فان مات في
منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه ، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه .
أقول : حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم .
( 14585 ) 5 - وباسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق ، قال : وقد وقع أجره على
الله ، ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي في الإجارة ما يدل على أن
الأجير إذا أتى ببعض ما استؤجر عليه استحق من الأجرة بالنسبة ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 461 / 1606 .
3 - الكافي 4 : 306 / 5 .
( 1 ) التهذيب 5 : 418 / 1451 .
4 - التهذيب 5 : 461 / 1604 .
( 1 ) في نسخة : الحسين بن عثمان ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 5 : 461 / 1607 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب
( 1 ) تقدم في الباب 26 من أبواب وجوب الحج .
( 2 ) يأتي في الباب 35 من أبواب الإجارة .