8 - باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن
الرجل ، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله
على النيابة
( 14560 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح
حججت انا عن أخي ، وكنت أنا أحق بها من غيري ، فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا بأس ، بأن تحج عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من
مالها ، فإنه أعظم لاجرها .
( 14561 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحج عن المرأة والمرأة
تحج عن الرجل ، قال : لا بأس
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 14562 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن حكم ابن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة
- إلى أن قال : - فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا ، وأجزأ
الذي أحجه .
هامش
الباب 8
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 4 : 307 / 3 .
2 - الكافي 4 : 307 / 2 .
( 1 ) التهذيب 5 : 413 / 1437 ، والاستبصار 2 : 322 / 1141 .
3 - الكافي 4 : 277 / 14 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج .