الحجة عن ( 2 ) حجة الاسلام أولا ؟ بين لي ذلك يا سيدي ، إن شاء الله ،
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي ( 3 ) ذلك .
أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدم ( 4 ) ، وجوز حمله
على نفى الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم ( 5 ) ، ويحتمل الحمل على
الانكار ، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية ،
وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة
عنهما معا كما هو ظاهره .
( 14557 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن
بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن ابني معي وقد
أمرته أن يحج عن أمي ، أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه
صرورة وكانت أمه صرورة .
أقول : تقدم الوجه في مثله ( 1 ) .
( 14558 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يعطى خمسة نفر حجة واحدة ،
يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكل واحد منهم أجر حاج ،
قال : فقلت : أيهم أعظم أجرا ؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد ، وإن كانوا
صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج .
هامش
( 2 ) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : لا يجوز ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج .
4 - التهذيب 5 : 412 / 1433 ، والاستبصار 2 : 321 / 1137 .
( 1 ) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب .
5 - الفقيه 2 : 310 / 1540 ، وأورده نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الأبواب .