( 14570 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه ، هل يجزي عنه
امرأة ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنما ينبغي أن
تحج المرأة عن المرأة ، والرجل عن الرجل وقال : لا بأس أن يحج الرجل
عن المرأة .
أقول : هذا مخصوص بالصرورة لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 14571 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
أحمد بن أشيم ، عن سليمان بن جعفر قال : سألت الرضا ( عليه السلام )
عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة ؟ فقال : لا ينبغي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وعلى الجواز ( 2 ) .
10 - باب أن من أعطى مالا يحج به ففضل منه لم يجب
رده ، ويجوز له الانفاق منه في غير الحج إذا ضمن الحج
( 14572 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
2 - التهذيب 9 : 229 / 899 .
( 1 ) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 - التهذيب 5 : 414 / 1440 ، والاستبصار 2 : 323 / 1144 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 4 ، 7 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 2 ، 5 ، 6 ، 8 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 4 من الباب 24
من أبواب وجوب الحج .
الباب 10
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 414 / 1442 .