أقول : هذا غير صريح في النيابة على أن الذي لم يحج كيف يجزي
عنه حج من حج عن غيرهما ، وعدم الاجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم
الاجزاء عن واحد ، وقد تقدم ما يدل على المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) .
7 - باب حكم من أشرك في حجته جماعة
( 14559 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل
يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعا
فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام ، والحجة
للذي حج .
أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في
الحج ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه البواب ، وفى الباب 21 ، وفى الحديثين 2 ، 7 من الباب
24 ، وفى الحديث 1 من الباب 28 من أبواب وجوب الحج
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 413 / 1435 ، . والاستبصار 2 : 322 / 1139 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 28
من هذه الأبواب .
( 1 ) مر في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الأبواب .