أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، والاجزاء
في الحديثين يحتمل
الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ، وأنه لا يضمن ، ولا
يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفي للحج ، كما ذكره
بعضهم . 6 - باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه
( 14554 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة .
( 14555 ) 2 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة
عن الرجل الصرورة الحديث .
( 14556 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم
يحج قط ) ( 1 ) حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك
هامش
( 2 ) تقدم في الحديثين 2 ، 7 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 411 / 1429 ، والاستبصار 2 : 320 / 1133 .
2 - التهذيب 5 : 414 / 1439 ، والاستبصار 2 : 323 / 1143 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من
الباب 9 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 5 : 411 / 1430 ، والاستبصار 2 : 320 / 1134 .
( 1 ) ليس في التهذيب .