( 14567 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن بشير النبال قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن والدتي توفيت ولم تحج ، قال : يحج عنها
رجل أو امرأة ، قال : قلت : أيهما أحب إليك ؟ قال : رجل أحب إلى .
( 14568 ) 9 - وبإسناده عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أم امرأة كانت أم ولد ( 1 ) فأرادت المرأة أن
تحج عنها ، قال : أوليس قد أعتقت بولدها ( 2 ) ؟ تحج عنها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 )
ويأتي ما
ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على الكراهية في المرأة الصرورة ( 5 ) .
9 - باب كراهة استنابة المرأة الصرورة في الحج .
( 14569 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا
تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة .
هامش
8 - الفقيه 2 : 270 / 1319 .
9 - الفقيه 2 : 271 / 1322 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب وجوب الحج .
( 1 ) في المصدر زيادة : فماتت .
( 2 ) في المصدر : عتقت ولدها .
( 3 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفى الحديث 3 من الباب 21 ، وفى الحديث
4 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .
( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في ذيل الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 414 / 1439 ، والاستبصار 2 : 323 / 1143 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 6 من هذه الأبواب .