25 - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على
كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق
( 12862 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن سليم ( 1 ) الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس بطعام ولا
شراب .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم
الفراء ( 3 ) ، عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 4 ) .
( 12863 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا
كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
الباب 25
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 4 : 111 / 1 .
( 1 ) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 258 / 765 ، والاستبصار 2 : 89 / 278 .
( 3 ) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الكافي 4 : 111 / ذيل الحديث 1 .
2 - الكافي 4 : 111 / 3 .
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 259 / 770 ، والاستبصار 2 : 90 / 283 .