عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في اذنه
الدهن ؟ قال : لا بأس به .
( 12859 ) 3 - وعن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن علي بن الحسن ( 2 ) ، عن أحمد
ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث
المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم ويصب في اذنه
الدهن ؟ قال : لا بأس ، إلا السعوط فإنه يكره .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) ، وكذا الحديثان
اللذان قبله .
( 12860 ) 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع
عن الصائم يصب الدواء في اذنه ؟ قال : نعم ( 1 ) .
( 12861 ) 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في
اذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات ( 1 ) .
هامش
3 - الكافي 4 : 110 / 4 .
( 1 ) في هامش المخطوط : ( هو العاصمي ) .
( 2 ) في نسخة : علي بن الحسين ، عن أبيه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 4 : 204 / 592 .
4 - التهذيب 4 : 311 / 941 ، والاستبصار 2 : 95 / 307 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من
الباب 37 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : ويذوق المرق ويزق الفرخ .
5 - مسائل علي بن جعفر : 110 / 23 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب .