وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 2 ) .
( 12853 ) 2 - وبالاسناد عن حماد ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ، ولكن
لا يبالغ .
( 12854 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
الريان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ،
وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ( فليس عليه شئ ) ( 1 ) وقد تم
صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ،
والأفضل للصائم أن لا يتمضمض .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 12855 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة - في حديث - قال : سألته عن
رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ،
وإن ( 1 ) كان في وضوء ( 2 ) فلا بأس به .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام وذكر مثله ( 3 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 4 : 324 / 999 .
2 - الكافي 4 : 107 / 3 .
3 - الكافي 4 : 107 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : فلا شئ عليه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 205 / 593 ، والاستبصار 2 : 94 / 304 .
4 - التهذيب 4 : 322 / 991 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : وضوئه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 2 : 69 / 290 .