الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل .
( 12868 ) 7 - وعنه ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي
العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم .
( 12869 ) 8 - وعنه ، عن الحسن بن علي ( 1 ) قال : سألت أبا
الحسن ( 2 ) عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما
أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل .
أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارة ( 3 ) تدخل الحلق ، فإنه
يكره لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) .
( 12870 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يكتحل
وهو صائم ؟ فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق ( 1 ) .
( 12871 ) 10 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن براقة الأصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم . . الحديث .
هامش
7 - التهذيب 4 : 259 / 767 ، والاستبصار 2 : 89 / 280 .
8 - التهذيب 4 : 259 / 768 ، والاستبصار 2 : 89 / 281 .
( 1 ) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه . قده ) .
( 2 ) في نسخة : أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في نسخة : حادة ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) مضى في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الأحاديث 10 ، 11 ، 12 من هذا الباب .
9 - التهذيب 4 : 259 / 769 ، والاستبصار 2 : 89 / 282 .
( 1 ) سبق في الحديثين 2 ، 5 ، وفي ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
10 - التهذيب 4 : 214 / 622 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .