( 12856 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد
الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟
قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك ، قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في
حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : فان تمضمض الثالثة قال :
فقال قد أساء ، ليس عليه شئ ولا قضاء .
وباسناده عن أحمد بن الحسن مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك وعلى وجوب الكفارة مع
العمد ( 2 ) .
24 - باب جواز صب الصائم الدواء والدهن في اذنه
( 12857 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي اذنه يصب فيها
الدواء ؟ قال : لا بأس به .
( 12858 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
5 - لم نعثر عليه في التهذيب .
( 1 ) التهذيب 4 : 323 / 996 .
( 2 ) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على حكم المضمضة في الحديثين 4 و 15 من الباب 28 ، وفي الباب 31 من هذه
الأبواب .
الباب 24
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 110 / 1 ، والتهذيب 4 : 258 / 764 .
2 - الكافي 4 : 110 / 2 ، والتهذيب 4 : 258 / 763 .