( 12872 ) 11 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ،
عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و ( 1 ) صفوان بن يحيى ، عن
الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكتحل بكحل
فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق ( 2 ) .
( 12873 ) 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن
عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات ( 1 ) ، ويأتي
ما يدل عليه ( 2 ) .
26 - باب كراهة الحجامة للصائم فاعلا ومفعولا ان خاف أن
يضعفه ، وكذا اخراج كل دم مضعف كنزع الضرس
ونحوه نهارا
( 12874 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
11 - التهذيب 4 : 260 / 772 ، والاستبصار 2 : 90 / 285 .
( 1 ) في نسخة : وعن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) سبق في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
12 - قرب الإسناد : 43 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على جواز
الكحل للصائم في الحديث 7 من الباب 57 من أبواب آداب الحمام .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 39
من هذه الأبواب .
الباب 26
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 4 : 109 / 1 ، التهذيب 4 : 261 / 777 ، والاستبصار 2 : 91 / 290 .