كنس بيتا فدخل في انفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك له
مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح .
( 12851 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن
بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز لا بأس به ، قال :
وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين ، أو على عدم التعمد ، أو عدم
إمكان التحرز ، ولا إشعار فيه بتعمد الادخال ، بل ظاهره
عدم التعمد ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
23 - باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة
فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التبرد
أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة
( 12852 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم يتوضأ
للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه
شئ ، وإن كان وضوءه لصلاة نافلة فعليه القضاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
هامش
2 - التهذيب 4 : 324 / 1003 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 32 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 23
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 107 / 1 .
( 1 ) لم نعثر عليه في التهذيب .