من الرجل وهو يقضى رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فإنه لا يشبه
رمضان شئ من الشهور .
20 - باب ان من تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز
ان يصوم ذلك اليوم ندبا
( 12846 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة ،
عن حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، أخبرني عن
التطوع وعن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من ( 1 ) أول الليل فأعلم أني أجنبت
فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم .
( 12847 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال : أليس
هو بالخيار ما بينه ونصف النهار . . الحديث .
( 12848 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ،
عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل طلعت
عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من
النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 49 / 212 .
( 1 ) في المصدر : في .
2 - الكافي 4 : 105 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 4 : 322 / 989 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 5 ، 7 ، 8 من الباب 2 ، والباب 3 من أبواب وجوب الصوم .