الغسل ، وعلى تعمد النوم دون ترك الغسل لما سبق ( 2 ) ويحتمل كونه
منسوخا وكونه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم ، وكون المراد بالفجر
الأول دون الثاني ، ويحتمل التقية في الرواية ، وغير ذلك .
17 - باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان
أو بعضه
( 12841 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان
فنسي أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه
قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،
عن إبراهيم بن ميمون نحوه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجنابة ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في من
يصح منه الصوم ( 4 ) .
هامش
( 2 ) سبق في الحديث 4 من الباب 15 ، والأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب .
الباب 17
فيه حديث واحد
1 - الكافي 4 : 106 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .
( 1 ) الفقيه 2 : 74 / 320 .
( 2 ) التهذيب 4 : 332 / 1043 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة .
( 4 ) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .