في الحديث الأول ، ويحتمل الحمل على الاستحباب في النومة الأولى وعلى عدم
إرادة الغسل .
16 - باب تحريم تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى
يطلع الفجر ، فان فعل وجب عليه القضاء والكفارة ، وانه لا
ينبغي للجنب النوم فيه ليلا ولا نهارا حتى يغتسل
( 12836 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل احتلم أول الليل ،
أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم
صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه .
أقول : هذا لا يدل على نفي الكفارة بوجه .
( 12837 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل
متعمدا حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم
ستين مسكينا ، قال : وقال : إنه حقيق ( 1 ) إن لا أراه يدركه أبدا .
( 12838 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
هامش
الباب 16
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 105 / 1 .
2 - التهذيب 4 : 212 / 616 ، والاستبصار 2 : 87 / 272 .
( 1 ) في الاستبصار : لخليق ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 4 : 212 / 617 ، والاستبصار 2 : 87 / 273 .