عيسى ، عن سليمان بن جعفر ( 1 ) المروزي ، عن الفقيه عليه السلام قال :
إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم
شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه .
( 12839 ) 4 - وعنه عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن
حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 1 ) ، عن بعض مواليه قال : سألته عن
احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان ( فلا ينم ) ( 2 )
حتى يغتسل ، وإن ( 3 ) أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلا ( 4 ) ساعة حتى
يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ،
أو اطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتم صيامه ولن يدركه أبدا .
( 12840 ) 5 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن
علي ، عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن
عثمان ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم
يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر .
وباسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمد مع العذر المانع من
هامش
( 1 ) في نسخة : سليمان بن حفص ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 4 : 212 / 618 و 320 / 982 ، والاستبصار 2 : 87 / 274 .
وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار : إبراهيم بن عبد الله ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : فليس له أن ينام ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيب الأول : فمن ، وفي الثاني : ومن .
( 4 ) زيادة من بعض النسخ .
5 - التهذيب 4 : 213 / 620 .
( 1 ) الاستبصار 2 : 88 / 277 .