18 - باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من
الأغسال وصلت وصامت
( 12842 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن مهزيار قال :
كتبت إليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول
يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير
أن تعمل ما ( 1 ) تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها
وصلاتها ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام : تقضى صومها ولا تقضي صلاتها ،
لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك .
ورواه في ( العلل ) ( 2 ) .
ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض ( 3 ) .
أقول : هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكارا
لا إخبارا ، يعنى كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معا ،
لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون
عدل عن جواب السؤال للتقية ، لان الاستحاضة عند العامة حدث أصغر وإنما
ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ ولاء ،
ممدودا أي متواليا متتابعا فيدل على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حمله الشيخ
على جهلها بوجوب الغسل .
هامش
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 2 : 94 / 419 .
( 1 ) في العلل : كما ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) علل الشرائع : 293 / 1 .
( 3 ) مر في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الحيض .